الشيخ علي پناه الاشتهاردي

89

مدارك العروة

[ 1 ] ولو كان كثرة شكَّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به ، فلو شكّ اتّفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشّك ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ ، ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق انّه شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وجب عليه عمل الشكّ من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط .